وبعد الركوع ، ومستحب وهو القيام حال القنوت وحال تكبير الركوع ، وقد يكون مباحا وهو القيام بعد القراءة أو التسبيح أو القنوت أو في أثنائها مقدارا من غير أن يشتغل بشيء ، وذلك في غير المتصل بالركوع وغير الطويل الماحي للصورة .
[ مسألة 1 : يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أولها إلى آخرها ]
[ 1461 ] مسألة 1 : يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أولها إلى آخرها ، بل يجب من باب المقدمة قبلها وبعدها ، فلو كان جالسا وقام للدخول في الصلاة وكان حرف واحد من تكبيرة الإحرام حال النهوض قبل تحقق القيام بطل ، كما أنه لو كبّر المأموم وكان الراء من « أكبر » حال الهوي للركوع كان باطلا ، بل يجب أن يستقر قائما ثم يكبر ، ويكون مستقرا بعد التكبير ثم يركع .
[ مسألة 2 : هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما ؟ ]
[ 1462 ] مسألة 2 : هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما ؟ وجهان الأحوط الأول والأظهر الثاني ( 1 ) ، فلو قرأ
شرح
( 1 ) بل الأول هو الظاهر من الروايات ، فان قوله عليه السلام : « إن استطاع أن يصلى قائما وإن لم يستطع صلى جالسا . . . » وقوله عليه السلام : « تصلى قائما فإن لم يستطع فجالسا . . . » ونحوهما ظاهر عرفا في أن القيام قيد معتبر في الصلاة ، غاية الأمر أنه قيد مرتبط بجزء معين من أجزائها مباشرة فيجب في ضمن ذلك الجزء وهو من واجبات الجزء وقيوده ، وليس من واجبات الصلاة مباشرة وقيودها كذلك . وعليه فالقيام حال القراءة من واجبات القراءة وقيودها مباشرة لا الصلاة ، والقيام حال التسبيحات من واجباتها وقيودها كذلك نظير الذكر في الركوع والسجود فإنه من واجباتهما مباشرة دون الصلاة ، والطمأنينة في حال الذكر والقراءة والتسبيحات والتشهد والتسليم فإنها من واجباتها كذلك .