ببعض الأجزاء بعنوان الجزئية ثم عاد إلى النية الأولى ( 1 ) ، وأما لو عاد إلى النية الأولى قبل أن يأتي بشيء لم يبطل ، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة ، ولو نوى القطع أو القاطع وأتى ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئية ثم عاد إلى النية الأولى ( 2 ) فالبطلان موقوف على كونه فعلا كثيرا ، فإن كان قليلا لم يبطل خصوصا إذا كان ذكرا أو قرآنا ، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة أيضا .
[ مسألة 17 : لو قام لصلاة ونواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطورا إلى غيرها صحت على ما قام إليها ]
[ 1430 ] مسألة 17 : لو قام لصلاة ونواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطورا إلى غيرها صحت على ما قام إليها ولا يضر سبق اللسان ولا الخطور الخيالي .
[ مسألة 18 : لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة أو بالعكس ]
[ 1431 ] مسألة 18 : لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة أو بالعكس صحت على ما افتتحت عليه .
[ مسألة 19 : لو شك فيما في يده أنه عيّنها ظهرا أو عصرا مثلا ]
[ 1432 ] مسألة 19 : لو شك فيما في يده أنه عيّنها ظهرا أو عصرا مثلا قيل
شرح
معنى نيّة المصلّي القطع أو القاطع فعلا هو خروجه عن الصلاة كذلك بفعل المنافي كالتكلّم أو نحوه أو بدونه ، ومن المعلوم إن هذا في طرف النقيض مع استمرار المصلّي في صلاته ، إلّا ن يكون مراده الاستمرار فيها بعنوان آخر لا الصلاة ، وهو كما ترى .
( 1 ) بل لا يلزم أن يكون الاتيان به بنيّة الجزئية إذا كان من الأركان كالركوع أو السجود حيث إن بطلان الصلاة به لا يتوقّف على الاتيان به بتلك النيّة .
( 2 ) هذا فيما إذا اقتصر عليه ، وأما إذا تداركه بعد العود ، فإن كان من الأركان كالركوع أو السجود ، فالأظهر هو البطلان ووجوب الإعادة ، وإن كان من غيره فالصحّة وعدم وجوب الإعادة باعتبار أنه لا يتّصف بالزيادة العمديّة .