وأما إذا قصد غير الصلاة محضا فلا يكون مبطلا إلا إذا كان مما لا يجوز فعله في الصلاة أو كان كثيرا .
[ مسألة 13 : إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل ]
[ 1426 ] مسألة 13 : إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل إلا إذا كان قصد الجزئية تبعا وكان من الأذكار الواجبة ، ولو قال اللّه أكبر مثلا بقصد الذكر المطلق لإعلام الغير لم يبطل ، مثل سائر الأذكار التي يؤتى بها لا بقصد الجزئية .
[ مسألة 14 : وقت النية ابتداء الصلاة ]
[ 1427 ] مسألة 14 : وقت النية ابتداء الصلاة ، وهو حال تكبيرة الإحرام ، وأمره سهل بناء على الداعي ، وعلى الإخطار اللازم اتصال آخر النية المخطرة بأول التكبير ، وهو أيضا سهل .
[ مسألة 15 : يجب استدامة النية إلى آخر الصلاة ]
[ 1428 ] مسألة 15 : يجب استدامة النية إلى آخر الصلاة بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرة بحيث يزول الداعي على وجه لو قيل له ما تفعل يبقى متحيرا ، وأما مع بقاء الداعي في خزانة الخيال فلا تضر الغفلة ولا يلزم الاستحضار الفعلي .
[ مسألة 16 : لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلا أو بعد ذلك أو نوى القاطع والمنافي فعلا أو بعد ذلك ]
[ 1429 ] مسألة 16 : لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلا أو بعد ذلك أو نوى القاطع والمنافي فعلا أو بعد ذلك فإن أتم مع ذلك بطل ( 1 ) ، وكذا لو أتى
شرح
ومن هنا يظهر أن القرآن والذكر كالقنوت من هذه الجهة فإنه إذا أتى بهما بعنوانين متنافيين ، لا يمكن انطباقهما عليهما ، ويمتازان عنه من جهة أخرى وهي أنه لا معنى لبطلانهما غير عدم ترتّب الثواب على هذا الفرد ، وأما الاتيان بفرد آخر فهو ليس تداركا لهما لأن كلّ فرد منهما مستحبّ في نفسه ، وهذا بخلاف الجزء المستحبّ في الصلاة كالقنوت فإنه قابل للتدارك .
( 1 ) فيه : أن نيّة القطع أو القاطع فعلا لا تجتمع مع الاتمام بنيّة الصلاة ، فإن