الثامن : أن يكون في مقدمات العمل كما إذا كان الرياء في مشيه إلى المسجد لا في إتيانه في المسجد ، والظاهر عدم البطلان في هذه الصورة .
التاسع : أن يكون في بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة كالتحنك حال الصلاة ، وهذا لا يكون مبطلا إلا إذا رجع إلى الرياء في الصلاة متحنكا .
العاشر : أن يكون العمل خالصا للّه لكن كان بحيث يعجبه أن يراه الناس ، والظاهر عدم بطلانه أيضا ، كما أن الخطور القلبي لا يضر خصوصا إذا كان بحيث يتأذى بهذا الخطور ، وكذا لا يضر الرياء بترك الأضداد .
[ مسألة 9 : الرياء المتأخر لا يوجب البطلان ]
[ 1422 ] مسألة 9 : الرياء المتأخر لا يوجب البطلان بأن كان حين العمل قاصدا للخلوص ثم بعد تمامه بدا له في ذكره أو عمل عملا يدل على أنه فعل كذا .
[ مسألة 10 : العجب المتأخر لا يكون مبطلا ]
[ 1423 ] مسألة 10 : العجب المتأخر لا يكون مبطلا ، بخلاف المقارن فإنه مبطل على الأحوط ، وإن كان الأقوى خلافه .
[ مسألة 11 : غير الرياء من الضمائم إما حرام أو مباح أو راجح ]
[ 1424 ] مسألة 11 : غير الرياء من الضمائم إما حرام أو مباح أو راجح ، فإن
شرح
وأخرى يقصد الرياء من أجل الصلاة فيه أو في الجماعة حتى يظهر للآخرين بأنه من الملتزمين بالصلاة في المساجد أو في الجماعة ، فيقصد الرياء في صلاته فيها لا في وجوده وحضوره ، وفي مثل ذلك لا شبهة في البطلان لأن الرياء حينئذ متمثّل في الصلاة لا في أمر خارج عنها .
فالنتيجة : أن الرياء إذا كان في الجزء المستحبّ سواء أكان متمثّلا في فعل معيّن كالقنوت ونحوه ، أم متمثّلا في صفة عامّة تتّصف الصلاة بها ، ككونها في المسجد أو جماعة ، فبما أنه لا يكون متّحدا مع الصلاة فلا يوجب بطلانها .