تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
صدق التفرق وعدمه أو صدق اتحاد المكان وعدمه أو كون صلاة الجماعة أدائية أو لا أو أنهم أذنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا ، نعم لو شك في صحة صلاتهم حمل على الصحة . الثالث من مورد سقوطهما : إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته ، فإنه يسقط عنه سقوطا على وجه الرخصة بمعنى أنه يجوز له أن يكتفي بما سمع إماما كان الآتي بهما أو مأموما أو منفردا ، وكذا في السامع ، ولكن بشرط أن لا يكون ناقصا وأن يسمع تمام الفصول ، ومع فرض النقصان يجوز له أن يتمّ
شرح
وإن كان الشكّ فيه من جهة الشبهة الموضوعيّة ، فلا مانع من الرجوع إلى استصحاب عدم التفريق الذي هو الموضوع للسقوط ، كما في موثقة أبي بصير . وأما إذا كان الشكّ في اتّحاد المكان وعدمه فيستصحب عدم اتّصافه بالاتّحاد بناء على جريان الاستصحاب في العدم الأزلي ، كما هو الصحيح ، وأما لو لم نقل به فليس هنا أصل آخر في المسألة يحرز به الاتّحاد أو عدمه بعد ما لم يكن لشيء منهما حالة سابقة ، فإذن يكون المرجع في المسألة هو أصالة الاحتياط . وأما إذا كان الشكّ في أدائيّة الجماعة وقضائيّتها فيستصحب عدم اتّصافها بالأدائيّة وبه يحرز موضوع العام ويترتّب عليه أثره وهو عدم السقوط . وأما إذا شكّ في أنه يؤذن فيها ويقيم أو لا ، فمقتضى الأصل عدمه . وأما إذا كان الشكّ في صحّة صلاتهم ، فيكون المتّبع فيها أصالة الصحّة ويترتّب عليها السقوط . وأما إذا كان الشكّ في كون مكان الجماعة مسجدا أو لا ، فيكون المتّبع استصحاب عدم الاتّصاف بكونه مسجدا على نحو الاستصحاب في العدم الأزلي وبه يحرز موضوع الدليل العام ويترتّب عليه أثره وهو عدم السقوط .