الصلاتى ، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ، ويتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين لا بمجرد قراءة تسبيح الزهراء ( سلام اللّه عليها ) أو التعقيب والفصل القليل ، بل لا يحصل بمجرد فعل النافلة مع عدم طول الفصل ، والأقوى أن السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة ( 1 ) وإن كان الأحوط الترك ، خصوصا في الثلاثة الأولى .
[ مسألة 2 : لا يتأكد الأذان لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد لما عدا الصلاة الأولى ]
[ 1394 ] مسألة 2 : لا يتأكد الأذان لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد لما عدا الصلاة الأولى ، فله أن يؤذّن للأولى منها ويأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكل صلاة .
[ مسألة 3 : يسقط الأذان والإقامة في موارد ]
[ 1395 ] مسألة 3 : يسقط الأذان والإقامة في موارد :
شرح
الظهرين أو العشاءين ولا الاستعجال فيه ، هذا هو مقتضى إطلاقات أدلّته ، وبما أن النصّ قد ورد في خصوص سلس البول ويكون على خلاف تلك الاطلاقات فلا يمكن التعدّي عن مورده إلى سائر الموارد كالمبطون وسلس الريح ونحوهما ، فلا يجب عليهما الجمع بين الصلاتين بأذان وإقامتين ، بل له أن يأتي بكلّ منهما بأذان وإقامة .
( 1 ) في إطلاقه إشكال بل منع ، أما في المورد الأول فقد مرّ أنه لا دليل على سقوط الأذان فيه لكي ننظر إليه أنه على نحو العزيمة أو الرخصة ، نعم إنه داخل في كبرى كليّة أخرى وهي الترخيص في ترك الأذان والاكتفاء بالإقامة في مطلق الجمع بين الظهرين والعشاءين ، فعندئذ لا محالة يكون السقوط على نحو الترخيص .
وأما السقوط في الموارد الثاني والثالث والخامس ، فالظاهر من أدلّتها أنه عزيمة لا رخصة ، وأما في الموارد الرابع فلا دليل على السقوط لكي ننظر إلى أنه عزيمة أو رخصة .