[ مسألة 4 : يستحب حكاية الأذان عند سماعه ]
[ 1396 ] مسألة 4 : يستحب حكاية الأذان عند سماعه سواء كان أذان الإعلام أو أذان الإعظام أي أذان الصلاة جماعة أو فرادى مكروها كان أو مستحبا ، نعم لا يستحب حكاية الأذان المحرم ( 1 ) ، والمراد بالحكاية أن يقول مثل ما قال المؤذن عند السماع من غير فصل معتد به ، وكذا يستحب حكاية الإقامة أيضا ( 2 ) ، لكن ينبغي إذا قال المقيم قد قامت الصلاة ( 3 ) أن يقول هو : اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها ، والأولى تبديل الحيعلات بالحولقة بأن يقول : لا حول ولا قوة إلا باللّه .
[ مسألة 5 : يجوز حكاية الأذان وهو في الصلاة ]
[ 1397 ] مسألة 5 : يجوز حكاية الأذان وهو في الصلاة ، لكن الأقوى حينئذ تبديل الحيعلات بالحولقة ( 4 ) .
[ مسألة 6 : يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة ]
[ 1398 ] مسألة 6 : يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة .
[ مسألة 7 : الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع ]
[ 1399 ] مسألة 7 : الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع .
شرح
( 1 ) بل هي محرّمة إذا كانت بنيّة الأذان لمكان صدقه عليها ، وأما إذا كانت بنيّة الذكر فلا بأس ، بل مستحبّة .
( 2 ) فيه : أنه لا دليل على الاستحباب بعنوان الحكاية ، وأما بعنوان الذكر فلا إشكال في استحبابها .
( 3 ) لا دليل عليه وعلى ما بعده إلّا بناء على تماميّة قاعدة التسامح في أدلّة السنن .
( 4 ) مرّ أنه لا دليل على التبديل ، نعم لا بأس به بعنوان ذكر الله لا بملاك أنه وظيفة شرعيّة .