تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢

[ مسألة 8 : القدر المتيقن من الأذان الأذان المتعلق بالصلاة ]

[ 1400 ] مسألة 8 : القدر المتيقن من الأذان الأذان المتعلق بالصلاة ( 1 ) ، فلو سمع الأذان الذي يقال في أذن المولود أو وراء المسافر عند خروجه إلى السفر لا يجزئه .

[ مسألة 9 : الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل والمرأة ]

[ 1401 ] مسألة 9 : الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل والمرأة ( 2 ) إلا إذا كان سماعه على الوجه المحرم أو كان أذان المرأة على الوجه المحرم .

[ مسألة 10 : قد يقال يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأول قاصدا الصلاة ]

[ 1402 ] مسألة 10 : قد يقال يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأول قاصدا الصلاة ، فلو لم يكن قاصدا وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط ، وله وجه ( 3 ) .
شرح
( 1 ) فيه : أن كفاية سماعه ليست بملاك أنه المتيقّن من إطلاق النصّ دون غيره ، فإن النصّ إذا فرض أنه مطلق كان حجّة بإطلاقه وإن كان له قدر متيقّن حيث أنه لا يوجب اختصاص حجيّته به دون الأعمّ ، بل بملاك أنه لا إطلاق له في نفسه باعتبار أنه حكاية لفعل الامام عليه السّلام في واقعة خاصّة ، على أنه لا يبعد دعوى انصرافه إليه . ( 2 ) فيه : أن الأظهر هو الفرق بينهما ، لأن سقوط الأذان عن شخص بسماع أذان غيره بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه ما عدا موثقة عمرو بن خالد وهي لا إطلاق لها لأنها في مقام بيان سماع أذان شخص واحد في الخارج . هذا مضافا إلى أن مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية تقتضي انصرافها إلى الرجل ولو بلحاظ أن أذان المرأة غير متعارف في شيء من الأزمنة . ( 3 ) مرّ آنفا أن الأوجه هو أنه يكفي في السقوط .