تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧

[ مسألة 13 : إذا اشترى دارا من المال الغير المزكّى أو الغير المخمّس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليا ]

[ 1331 ] مسألة 13 : إذا اشترى دارا من المال الغير المزكّى أو الغير المخمّس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليا ( 1 ) ، فإن أمضاه الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقراء والسادات يكون لهم فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم ، وإذا لم يمض بطل وتكون باقية على ملك المالك الأول .

[ مسألة 14 : من مات وعليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز لورثته التصرف في تركته ]

[ 1332 ] مسألة 14 : من مات وعليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز لورثته التصرف في تركته ( 2 ) ، ولو بالصلاة في داره قبل
شرح
( 1 ) في المساواة إشكال ، والأظهر هو الفرق بين الزكاة والخمس أما الزكاة ، فالأمر فيها كما في المتن غاية الأمر إن تصحيح الشراء كما يمكن بالرجوع إلى الحاكم الشرعي وإمضائه ولاية من قبل الفقراء ، كذلك يمكن بأداء المشتري من ماله الآخر بدون المراجعة إلى الحاكم الشرعي ، وقد نصّ على ذلك صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله . وأما الخمس ، فالأظهر أنه مشمول لإطلاق روايات التحليل التي عمدتها صحيحة يونس بن يعقوب ، ومقتضى هذه الروايات أن المال المتعلّق للخمس إذا وصل إلى أحد موالي الأئمة عليه السّلام بهبة أو بيع أو نحو ذلك فهو حلال له ، وبما أن هذا التحليل تحليل مالكي لا مجرّد أنه حكم شرعي فهو مساوق للتمليك ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين أن يكون المال واصلا إليه ممّن لا يعتقد بالخمس أو ممّن يعتقد به . ( 2 ) فيه : أن الظاهر من مورد كلام الماتن في هذه المسألة هو ما إذا كان الحقّ ثابتا في الأعيان بقرينة أنه تعرّض لحكم ما إذا كان الحقّ ثابتا في الذمّة في المسألة الآتية ، وعلى هذا فإن كان الحقّ من قبيل المظالم والزكاة لم يجز تصرّف الورثة في التركة لأنها مشتركة بينهم وبين غيرهم قبل تأدية الحقّ أو الاستئذان من