والورثة بانين على أداء الدين غير متسامحين ، وإلا فيشكل حتى الصلاة في داره ، ولا فرق في ذلك بين الورثة وغيرهم ، وكذا إذا لم يكن عليه دين ولكن كان بعض الورثة قاصرا أو غائبا أو نحو ذلك ( 1 ) .
[ مسألة 16 : لا يجوز التصرف حتى الصلاة في ملك الغير إلا بإذنه الصريح أو الفحوى أو شاهد الحال ]
[ 1334 ] مسألة 16 : لا يجوز التصرف حتى الصلاة في ملك الغير إلا بإذنه الصريح أو الفحوى أو شاهد الحال .
والأول : كأن يقول أذنت لك بالتصرف في داري بالصلاة فقط أو بالصلاة وغيرها ، والظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه ، بل يكفي الظن الحاصل بالقول المزبور لأن ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء .
والثاني : كأن يأذن في التصرف بالقيام والقعود والنوم والأكل من ما له ففي الصلاة بالأولى يكون راضيا ، وهذا أيضا يكفي فيه الظن على الظاهر ، لأنه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عرفا ، وإلا فلا بد من العلم بالرضا ( 2 ) بل الأحوط اعتبار العلم مطلقا ، والثالث : كأن يكون هناك قرائن وشواهد تدل على رضاه كالمضائف المفتوحة الأبواب والحمامات
شرح
المعيّن لا على نحو الإشاعة كما مرّ .
( 1 ) فيه : أنه فرق بين المقام وبين ما إذا مات الشخص وعليه دين ، فإن اشتراك الورثة بعضهم مع بعض في التركة إنما يكون على نحو الإشاعة ، وقد مرّ أن اشتراك الميّت مع الورثة ، أو تعلّق حقّ الغرماء بها إنما يكون على نحو الكلّي في المعيّن ، فمن أجل ذلك لا يجوز تصرّف الورثة في التركة على الأولى إذا كان بعضهم قاصرا أو غائبا إلّا بإذن وليّه ، ويجوز على الثاني على تفصيل قد مرّ .
( 2 ) بل يكفي الاطمئنان أيضا .