تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
رحلها أو سرجها أو وطأها غصبا ( 1 ) ، بل ولو كان المغصوب نعلها .

[ مسألة 5 : قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب ]

[ 1323 ] مسألة 5 : قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب ولو بفصل عشرين ذراعا وعدم بطلانها إذا كان شيء آخر مدفونا فيها ، والفرق بين الصورتين مشكل ، وكذا الحكم بالبطلان ، لعدم صدق التصرف في ذلك التراب أو الشيء المدفون ، نعم لو توقف الاستقرار والوقوف في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره يصدق التصرف ويوجب البطلان .

[ مسألة 6 : إذا صلى في سفينة مغصوبة بطلت ]

[ 1324 ] مسألة 6 : إذا صلى في سفينة مغصوبة بطلت ( 2 ) ، وقد يقال بالبطلان إذا كان لوح منها غصبا ، وهو مشكل على إطلاقه ، بل يختص البطلان بما إذا توقف الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح .

[ مسألة 7 : ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط جرحها بخيط مغصوب ]

[ 1325 ] مسألة 7 : ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط جرحها بخيط مغصوب ، وهذا أيضا مشكل ، لأنّ الخيط يعدّ تالفا ويشتغل ذمة الغاصب بالعوض إلا إذا أمكن رد الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليته ( 3 ) .
شرح
( 1 ) في إطلاقه إشكال بل منع ، فإن الصلاة إنما تكون محكومة بالبطلان إذا كانت مع السجود على الدابة أو على رحلها أو سرجها ، وأما إذا كانت مع الايماء بدلا عنه فلا تكون محكومة به لأنها حينئذ لا تكون متّحدة مع الغصب . ( 2 ) هذا إذا كانت الصلاة مع السجود عليها ، وأما إذا كانت مع الايماء بدلا عنه فلا تبطل ، ومن هنا يظهر حال ما إذا كان لوح منها مغصوبا ، فإن الصلاة فيها حينئذ إنما تبطل إذا كان ذلك اللوح مسجدا لا مطلقا . ( 3 ) بل لا موجب للحكم ببطلان الصلاة في هذا الفرض أيضا ، لأن الصلاة على الدابة لا تعدّ تصرّفا في ذلك الخيط فضلا عن كونها متّحدة معه . نعم إن