تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦

[ مسألة 10 : الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي ]

[ 1328 ] مسألة 10 : الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي وهي الحرمة ( 1 ) ، وإن كان الأحوط البطلان خصوصا في الجاهل المقصر ( 2 ) .

[ مسألة 11 : الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف فيها ]

[ 1329 ] مسألة 11 : الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف فيها ولو بالصلاة ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي ( 3 ) ، وكذا إذا غصب آلات وأدوات من الآجر ونحوه وعمر بها دارا أو غيرها ثم جهل المالك ، فإنه لا يجوز التصرف ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي .

[ مسألة 12 : الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها إلا بإذن الباقين ]

[ 1330 ] مسألة 12 : الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها إلا بإذن الباقين .
شرح
إشكال بل منع بملاك أن العقل يستقلّ بأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ملاكا ، فإذا كان الفعل مبغوضا في الواقع استحال ان يقع مصداقا للواجب . ( 1 ) هذا فيما إذا كان جهله بالحكم مركّبا لا مطلقا ، وأما إذا كان بسيطا فلا يمكن الحكم بالصحّة وإن كان قاصرا ، لأن الحرام لا يمكن أن يكون مصداقا للواجب كما مرّ . ( 2 ) فيه : أن الجاهل بالحرمة إذا كان مقصّرا فلا مناص من الحكم بالبطلان وإن كان جهله بها مركّبا لمكان مبغوضيّة الفعل وإن لم يمكن توجيه الخطاب التحريمي إليه لمكان غفلته واعتقاده الجزمي بالخلاف ومع مبغوضيّته لا يعقل أن ينطبق الواجب عليه ، فمن أجل ذلك يحكم بالبطلان واستحقاق العقوبة بحكم العقل . ( 3 ) على الأحوط الأولى ، فإن الروايات الآمرة بالتصدّق للأموال المجهول مالكها من قبل أصحابها إلى الفقراء مطلقة ، ومقتضى إطلاقها أن كل من كان عنده من تلك الأموال فوظيفته التصدّق به من دون الرجوع إلى الحاكم الشرعي ، ولا دليل على تقييده بما إذا كان التصدّق بها بإذن منه .