[ مسألة 8 : المحبوس في المكان المغصوب يصلي فيه قائما ]
[ 1326 ] مسألة 8 : المحبوس في المكان المغصوب يصلي فيه قائما مع الركوع والسجود إذا لم يستلزم تصرفا زائدا على الكون فيه ( 1 ) على الوجه المتعارف كما هو الغالب ، وأما إذا استلزم تصرفا زائدا فيترك ذلك الزائد ويصلي بما أمكن من غير استلزام ، وأما المضطر إلى الصلاة في المكان المغصوب فلا إشكال في صحة صلاته .
[ مسألة 9 : إذا اعتقد الغصبية وصلى فتبين الخلاف ]
[ 1327 ] مسألة 9 : إذا اعتقد الغصبية وصلى فتبين الخلاف فإن لم يحصل منه قصد القربة بطلت ، وإلا صحت ، وأما إذا اعتقد الإباحة فتبين الغصبية فهي صحيحة من غير إشكال ( 2 ) .
شرح
الاستيلاء عليها إذا كان على الخيط فهو وإن كان تصرّفا فيه إلّا أنه ليس جزء الصلاة .
نعم إن كان الخيط في ضمن المسجد بطلت .
( 1 ) هذا إنما يتصوّر فيما إذا كان في المكان المغصوب شيء آخر وكان مغصوبا ، كما إذا كانت فيه سجادة مغصوبة وصلّى عليها ، فإن صلاته عليها بما أنها تستلزم تصرّفا زائدا على الكون فيه وهو التصرّف في السجادة المتّحد مع السجود عليها ، فمن أجل ذلك تبطل .
وأما بالنسبة إلى الكون فيه فلا يتصوّر التصرّف الزائد فيه ، إذ كل فرد يشغل من المكان بما يعادل حجم جسمه كمّا ، ولا يختلف ذلك باختلاف ما يطرأ عليه من الحالات المختلفة كالقيام والقعود والركوع والسجود ونحوها ، وعلى هذا فلا فرق بين المحبوس في المكان المغصوب والمضطرّ إلى الصلاة فيه ، لأن وظيفة كليهما تكون الصلاة مع الركوع والسجود فيه باعتبار أنه ليس في الصلاة معهما تصرّف زائد على الصلاة مع الايماء عوضا عنهما ، حيث أنهما على نسبة واحدة في حجم التصرّف ومقداره .
( 2 ) هذا فيما إذا لم يكن الناسي هو الغاصب ، وإلّا فالصحّة لا تخلو عن