دفعا لما ينشأ من الضرر ، وإن كان المتضرر منه كالحشيش ونحوه فيخبر المؤجر الحكومة وهي تجبره على إخراجه .
المادة الرابعة والثلاثون : مستغلات العقار سواء كانت ملكا أو وقفا عند إرادة أرباب الاستحقاق محاسبة ناظرها أو ما أشبه ذلك ترى بمحاكم البلاد الشرعية لتطبيقها على ما يقتضيه الإيجاب الشرعي .
المادة الخامسة والثلاثون : كل ما كان من متعلقات العقار في مسائل الإجارة وصادف أن الخصم من المتسربلين بسلك العسكرية الجليلة يصير النظر فيها من قبل الهيئة على أن طلب الخصم يكون بواسطة المرجع الإيجابي .
المادة السادسة والثلاثون : رضاء الخصمين بقبول حكم الهيئة عليهما في إحدى القضايا المشروحة آنفا المنطبقة على القانون ثم طلبهما نقض الحكم أو رؤيته بجهة أخرى لا بأس من إحالتها إلى مقام حجة الأمة قاضي القضاة للنظر فيها فإذا ظهر ما يوجب الخلاف يعطى الإيضاح عنه شرعا وبموجبه يجري اللازم .
المادة السابعة والثلاثون : الديونات بكافة أنواعها إذا صدر فيها حكم من المحكمة الشرعية ليس من صلاحية الهيئة نقضه أو الاعتراض عليه أو التدخل فيه قطعيا .
المادة الثامنة والثلاثون : الخرجات التي بالحوانيت الكائنة بالشوارع العمومية ، عندما ترى البلدة إزالتها ويجري ذلك فعلا ليس للمستأجر حق في مراجعة المؤجر لإرجاع أجرته إليه بل يمكث مستمرا على قبولها نهاية مدة الإجارة . وهذا إذا لم يمس شرف المكان فإذا مسّه يجري الكشف عليه ويعطى له ما يستحقه من مقدار النقص وإذا تحسن يستحصل منه الزيادة بقدر ما يستحق ذلك التحسين .
المادة التاسعة والثلاثون : في أثناء مدة الإجارة إذا حصل خراب ضروري تعميره بإحدى الدور أو الدكاكين لا حق للمؤجر بطلب الزيادة من المستأجر .
المادة الأربعون : الدكاكين والبيوت والأفران وما شابه ذلك إذا تغيرت عن حالتها الأصلية بأن جرت فيها إصلاحات متعددة أوجبت صرف مبالغ طائلة فعلى موجب التحسين الذي صار فيها يزاد في أجرتها بما تستحقه من الكشف والتقدير .
المادة الحادية والأربعون : الوكيل كالأصيل في التأجير ومجرياته ، وأما المستأجر فإذا كان وكيلا عن شخص غائب ومن عائلة الموكل الساكنة بالدار وتحقق ذلك
التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم — صفحة 128
مساهمون: محمد طاهر الكردي المكي ( خطاط )
ص١٢٨