تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
2 ) إيجارات الدور والقهاوي والحكورات يسقط نصفها في عام ( 44 ) ويدفع ربعها حالا والربع الباقي يؤجل إلى غرة شعبان سنة ( 1344 ) . 3 ) يسقط الثلث من كامل أجرة الدكاكين والأفران والطواحين ويدفع الثلث من كاملها حالا ويؤجل الباقي إلى غرة شعبان سنة ( 1344 ) . 4 ) الدور والدكاكين وسائر الأماكن المشغولة بأمتعة الغائبين يجري فيه الإيجار الشرعي لدى الحاكم الشرعي . 5 ) إذا امتنع المستأجر عن دفع الأجرة المقررة أعلاه يجبر بالإخلاء . 6 ) يقتضي تشكيل لجنة بعنوان « مجلس العقار » مؤلفة من خمسة أنفار ، واحد من أعضاء مجلس الشورى الأهلي ، وواحد من دائرة الأوقاف ، وواحد من هيئة البلدية ، وواحد من التجار ، وواحد من أرباب العقار لتكون مرجعا للنظر في الدعاوى المتعلقة بالعقارات . وعند وقوع اختلاف بين المؤجر والمستأجر تقرر ما يلزم إجراؤه في ذلك بموجب المواد المشروحة أعلاه ثم ترفع الكيفية إلى مرجع التنفيذ ويعين لها غرفة مخصوصة بدائرة الحكومة لاجتماعها يوميا ( 28 ) ذي الحجة سنة ( 1343 ) . والصورة الثانية لعام ( 1349 ) وهذا نصها : صدر الأمر السامي بالموافقة على قرار اللجنة الخاصة المتعلق بإيجار العقارات لعام ( 1349 ه ) وهو : لدى اجتماعنا وتداول الآراء نحو إيجارات الدور والدكاكين والقهاوي والطواحين وكافة المستملكات تقرر أن تكون إيجاراتها على حسب ما كان في العام الماضي أي عام ( 1348 ) غير تقسيط الأجرة فإنه يدفع على ثلاث دفعات وتكون في الدور خاصة ، فأول قسط منها وهو النصف يدفع في أول محرم ، والنصف الثاني قسط منه يدفع في أول شعبان والثاني في آخر ذي القعدة ، وأما القهاوي والطواحين وما شاكلها تكون على قسطين طبق ما أجر في العام الماضي في دفع الأقساط ، وعلى الهيئة المنتخبة تطبيق هذا النظام على المؤجرين والمستأجرين على حسب ما كان في العام الماضي ، وعلى ذلك جرى القرار متفقا . انتهى من الغازي .