المادة الثامنة : ينبغي مواظبتها على الحضور بدائرتها .
المادة التاسعة : كاتب للهيئة لإدارة أمورها التحريرية وفراشي أسوة بالدوائر الرسمية .
المادة العاشرة : عند احتياج الدائرة إلى نفر أو نفرين من أفراد الشرطة لجلب الأشخاص المدعى عليهم ، يجب مساعدة مديرية الشرطة .
المادة الحادية عشرة : المسائل المتعلقة بإيجار العقارات ويستوي في ذلك الدور والحوانيت والأفران والطواحين وطلب إخلاء الساكن يتبع فيها ما يأتي :
المادة الثانية عشرة : إذا تعدد الشركاء المستحقون في أحد الدور أو الدكاكين ورغب أحدهم السكنى بها فعليه أن يدفع على كل عشرة واحدا زائدا لصاحب الاستحقاق الآخر إرضاء لخاطره ، وإذا أراد كل واحد منهم السكنى وكان الموضع غير محتمل القسمة فيؤجر على الغير ويعطى كل على قدر حصته .
المادة الثالثة عشرة : بطلب أحد الملاكين إخلاء داره أو حانوته أو ما هو في معناهما المؤجرة على أحد الناس ينظر فيه ، فإن كان له دار أخرى ساكنا بها وكانت ملكا له لا يلتفت إلى طلبه ، وإذا تبين أنه بدار يقطنها بالإجارة فهو أحق من الغير بعد أن يحرر على نفسه سند بأنه لو أجرها في غضون مدة الإيجار يكون مجبورا بردها لصاحبها القديم ويجازى من قبل الحكومة .
المادة الرابعة عشرة : من علم أن ناظرا على وقف يطلب إخلاء أحد السكان بدار أو دكان ونحوه لإسكان من يستحق الربع في ذلك الوقف وتحقق أمره لدى الهيئة بمطابقته للواقع ، يروج طلبه بعد إجراء حكم المادة ( 13 ) من تحرير السند إلخ .
المادة الخامسة عشرة : من يدعي بخس الأجرة تكشف عليه الهيئة مع بعض أعضاء البلدية وتحقق مدعاه ، فإن رأت زيادة الأجرة أو بقاءها على الحالة الأصلية تقرر ذلك ويصير إنفاذه .
المادة السادسة عشرة : بإسكان شخص في جزء دار مثلا لمدة معينة فعند انقضائها إذا وجد المالك راغبا لها من بابها وكان الساكن يريد البقاء في محله فقط الذي هو جزء من تلك الدار يجري الكشف عليها من قبل الهيئة لتقسيم المحل الذي يسكنه إن أمكنت القسمة بحيث يصلح لسكنى كل واحد منهما بدون ضرر على أحدهما .
التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم — صفحة 125
مساهمون: محمد طاهر الكردي المكي ( خطاط )
ص١٢٥