تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
المادة الخامسة والعشرون : بوجود أشياء للغائب في مستأجراته فبمضي أجل الإجارة تستلم تلك الأشياء المحكمة الشرعية بمعرفة الضابط والهيئة المخصوصة لمثل هذا لديها ، وإذا عاد صاحبها ترد إليه بعد حسم مصاريف النقل وخلافه وذلك عند مطابقة غيابه لما جاء بالمادة ( 24 ) . المادة السادسة والعشرون : بتحقيق سفر المستأجر إلى أحد الثغور العربية وانتهاء مدة إجارته تخابر الحكومة المحلية بتلك الجهة في تحصيل الأجرة أو التكليف بتوكيل من يقوم بالإخلاء عند عدم الرغبة والمحاسبة للمدة المشغل لها موقع الإجارة . المادة السابعة والعشرون : بامتناع المؤجر عن قبض الإجارة المقررة يؤمر الساكن بإيفائه ويكلف المؤجر باستلام الأجرة فإن أبى تسلم إلى المحكمة الشرعية لحفظها إلى أن يراجع في استلامها . المادة الثامنة والعشرون : المستحكرات حكمها كحكم الإيجارات ، فإذا ادعى أربابها بخس الأجرة وكانت وقفا أو معدا للاستغلال تنظر فيها الهيئة كغيرها وتجري التحقيقات اللازمة وبمقتضى ما يثبت لديها تعطي القرار . المادة التاسعة والعشرون : إذا تعهد المؤجر للمستأجر بإجراء التعمير الضروري في مستأجراته ثم تخلف ، فبموجب الشروط يحال التعمير لعهدة البلدية لإجرائه بنظرها وصرف المصاريف من صندوق دائرتها ثم تتحصل من المؤجر أو من الإجارة فيما بعد وعلى البلدية أن لا تهمل أمر التعمير . المادة الثلاثون : لو أسكن أرباب العقارات أحدا في مساكنهم ابتغاء مرضاة اللّه ، أي مجانا ثم أرادوا إخراجهم فللهيئة مساعدتهم . المادة الحادية والثلاثون : بموت المستأجر في أثناء المدة المؤجرة عليه تبقى الأجرة على حالتها باسم الورثة بدون فسخ وهو أحق بالسكنى من الغير . المادة الثانية والثلاثون : المتخلف من الإيجارات القديمة بطرف المستأجرين من قبل سنة ( 1335 ) تحال إلى المحكمة الشرعية لفصلها بالوجه الشرعي . المادة الثالثة والثلاثون : إذا أجر المستأجر عموم الأماكن المؤجرة عليه للغير سواء كانت دورا أو حوانيت وتضرر المؤجر الأصلي من وضع المستأجر لما يوهن البناء أو يضرّ به كعمل فرن أو طاحون فإنه يؤمر بإزالته وإن لم يمتثل يخرج الساكن
التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم — صفحة 127 | محمد طاهر الكردي المكي ( خطاط )