تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
بصورة واضحة أو كان بها بضاعة أو خلافه فهم أحق بالإجارة وإن كان بالعكس فيجبر على الخروج والمالك أحق بتأجيرها على الغير . المادة الثانية والأربعون : الساكن بالدار أو الدكان باستئجار من المؤجر عليه أولى بالإجارة من الغير عند عدم رغبة المستأجر الأصلي لعقد الإجارة . المادة الثالثة والأربعون : كل دعوى من متفرعات مسائل الإيجارات لم تكن داخلة بضمن مواد هذا القانون تقرر فيها الهيئة بحسب اجتهادها بما يظهر لها مع مراعاة حفظ حقوق الطرفين ثم ترفعها لمرجعها للنظر فيها وإيفاء ما يرى نحوه . المادة الرابعة والأربعون : عموم قرارات الهيئة ترفعها لمرجعها - مقام رئاسة الوكلاء الفخيمة - لإجراء ما يجب فيها . المادة الخامسة والأربعون : تحضر هذه الهيئة أمام قاضي القضاة لتحليفها اليمين اللازم على أنها تنظر في دعوى الخصمين بدون مراعاة أحدهما عن الآخر . المادة السادسة والأربعون : لا تكون هذه المواد مرعية الإجراء ونافذة المفعول إلا بعد عرضها على السدة الملوكية واقترانها بالتصديق العالي الملوكي ( 28 ) ذي الحجة سنة ( 1340 ) . إيضاحات تقرر بمجلس الوكلاء الفخام في ( 29 ) ذي الحجة سنة ( 1340 ) هجرية بعدد ( 47 ) التصديق على مندرجات هذا القانون وصدرت الإرادة السنية الهاشمية في المحرم سنة ( 1341 ) هجرية بصدده بإنفاذ مقتضاه ، وللبيان جرى تحريره في ( 4 ) المحرم سنة ( 1341 ) هجرية . انتهى من الغازي .

قرار الحكومة الهاشمية بشأن إيجار العقارات

نذكر هنا صورتين فقط من القرارات التي كانت تصدرها الحكومة الهاشمية السابقة بشأن الإيجارات لتعطينا فكرة عامة للناس على ما درجوا عليه من سالف الأزمان في الإيجارات السنوية ، وقد نقلنا نص الصورتين من الجزء الثالث من تاريخ الغازي ، فالصورة الأولى لعام ( 1338 ه ) وهذا نصها :
التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم — صفحة 129 | محمد طاهر الكردي المكي ( خطاط )