المادة السابعة عشرة : إذا رغب المستحقون في وقف أن يكون بينهم بالمهايأة فلا بأس من ذلك على أن تكون باعتبار السنين لا الأشهر .
المادة الثامنة عشرة : الساكن إذا امتنع عن دفع الإيجار المقرر أو الإخلاء ، فبعد إحضاره وإلقاء التنبيهات الأكيدة عليه يجرى بحقه حكم المادة التالية .
المادة التاسعة عشرة : بامتناع المقرر عليه الإخلاء أو دفع الإجارة يحبس حتى يذعن ويخضع لأوامر الحكومة ، وإذا طلب إمهاله إلى مدة زهيدة وأعطي الكفالة اللازمة لذلك يرخص له .
المادة العشرون : الذين يتخلفون عن الحضور عند طلب الهيئة لهم لسماع الدعوى المقامة عليهم وتكرر الطلب بشأنهم يجازون بالحبس من ثلاثة إلى عشرة أيام .
المادة الحادية والعشرون : الدعوى التي تقام على أنثى بخصوص الإيجارات أو نحوها من الكشف على دار سكناها لتقدير إجارتها وتمتنع عن إجابة داعي الحكومة بواسطة ذويها أو شيخ المحلة يجرى الكشف وتجبر لسماع الدعوى أو تقيم وكيلا عنها ، وإذا لم تمتثل فبمعرفة البلدية وشيخ المحلة ترمى حوائجها وترغم على الخروج من تلك الدار .
المادة الثانية والعشرون : المستأجر لشيء إذا أجر بعضه أو كله على الغير لمدة سنة مثلا وانقضت مدة الإجارة وأراد ذلك المستأجر أن يكون بذاته في الموضع المؤجر عليه فله ذلك ويخرج المستأجر من باطنه حيث لم يكن هو المستأجر الأصلي .
المادة الثالثة والعشرون : عند حصول التناكر بين أرباب الحقوق في شيء من الإجارة والديون القديمة ، أي العائدة لسنة ( 1334 ) يرفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لثبوتها بالوجه الشرعي .
المادة الرابعة والعشرون : إذا غاب المستأجر عن البلاد بحيث كان مسافرا وانتهت مدة إجارته ، فإن كان سفره إلى الأقطار الخارجية ولم يكن بإحدى الجهات التابعة للحكومة العربية الهاشمية ولا يوجد وكيل عنه بدفع الإجارة أو أهل ساكنون بالموضع المؤجر عليه يؤذن للمؤجر بالتأجير على غيره .
التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم — صفحة 126
مساهمون: محمد طاهر الكردي المكي ( خطاط )
ص١٢٦