وإن كان قبلهما فصحّته محلّ تأمّل ( 4 ) ، فلا يترك الاحتياط بالصوم والقضاء .
شرح
( 4 ) العادل إلى المعصية قبل تناول المفطر وقبل الزوال مخاطب بالصوم ، فيجب عليه ، ويصحّ منه ؛ لأنّ المكلّف لا يخلو من أن يكون مخاطبا بالإفطار وجوبا ، كالمريض ، أو جوازا ، كالمسافر ، أو مخاطبا بالصوم ، كالحاضر ومن يكون سفره معصية ، ولا ثالث لهما ، فالمسافر المخاطب بجواز الإفطار إذا عدل إلى المعصية يخاطب بالصوم ، وخلوّ مقدار من الزمان عن قصد الصوم غير ضارّ إذا كان قبل الزوال ، ولم يأت بالمفطر .