شرح
قال : « الباغي : الصيد ، والعادي : السارق ، وليس لهما أن يأكلا الميتة إذا لهما أن يقصّروا في الصلاة » « 1 » .
الخامسة : مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا يفطر الرجل في شهر رمضان ، إلّا في سبيل حقّ » « 2 » .
السادسة : موثّقة سماعة قال : سألته عن المسافر . . . إلى أن قال : « ومن سافر فقصّر الصلاة وأفطر ، إلّا أن يكون رجلا مشيّعا لسلطان جائر ، أو خرج إلى صيد ، أو إلى قرية له تكون مسيرة يوم يبيت إلى أهله ، لا يقصّر ولا يفطر » « 3 » .
السابعة : ما رواه أبو سعيد الخراساني قال : دخل رجلان على أبي الحسن الرضا عليه السّلام بخراسان فسألاه عن التقصير ، فقال لأحدهما : « وجب عليك التقصير ؛ لأنّك قصدتني » وقال اللآخر : « وجب عليك التمام ؛ لأنّك قصدت السلطان » « 4 » .
الثامنة : ما رواه ابن بكير عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يخرج إلى الصيد ، أبقصّر أو يتمّ ؟ قال : « يتمّ ؛ لأنّه ليس بمسير حقّ » « 5 » .
التاسعة : ما رواه محمّد بن عمران القميّ ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : قلت له : الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومينهء ( أو ثلاثة ) ، يقصّر أو يتمّ ؟
فقال : « إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصّر ، وإن خرج لطلب
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 5 : 509 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 8 ، الحديث 2 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 5 : 509 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 8 ، الحديث 1 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 5 : 510 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 8 ، الحديث 4 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 5 : 510 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 8 ، الحديث 6 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 5 : 511 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 9 ، الحديث 4 .