شرح
الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه » « 1 » .
ويدلّ على ما ذهب إليه الأصحاب روايات كثيرة ؛ صحيحة أو موثّقة أو مرسلة :
الأولى : ما رواه الصدوق صحيحا بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن عمّار بن مروان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : « من سافر قصّر وأفطر ، إلّا أن يكون رجلا سفره إلى صيد ، أو في معصية اللّه ، أو رسول لمن يعصي اللّه ، أو في طلب عدوّ ، أو شحناء ، أو سعاية ، أو ضرر على قوم من المسلمين » « 2 » .
الثانية : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عمّن يخرج عن أهله بالصورة والبزاة والكلاب يتنزّه الليلة والليلتين والثلاثة ، هل يقصر من صلاته أم لا يقصر ؟
قال : « إنّما خرج في لهو لا يقصّر » « 3 » .
الثالثة : موثّقة عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يخرج إلى الصيد ، أيقصّر أو يتمّ ؟
قال : « يتمّ ؛ لأنّه ليس بمسير حقّ » « 4 » .
الرابعة : ما رواه محمّد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ : فمن اضطرّ غير باغ ولا عاد .
هامش
( 1 ) - الخلاف 1 ، 219 - 220 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 5 : 509 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 8 ، الحديث 3 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 5 : 511 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 9 ، الحديث 1 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 5 : 511 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 9 ، الحديث 4 .