مسألة 16 : التابع للجائر يقصّر ( 1 ) إن كان مجبورا في سفره ، أو كان قصده دفع مظلمة ونحوه من الأغراض الصحيحة ، وأمّا إن كان من قصده إعانته في جوره ، أو كان متابعته له معاضدة له في جهة ظلمه ، أو تقوية لشوكته ، مع كون تقويتها محرّمة وجب عليه التمام ( 2 ) .
شرح
فما أفاده السيّد الماتن قدّس سرّه في ذيل المسألة من قوّة تعيّن الإتمام في هذه الصورة هو المنصور .
وأمّا الصورة التي لم تكن للتوصّل إلى ترك الواجب ، فيجب عليه التقصير ؛ لبقائها تحت أدلّة التقصير ، وعدم شمول أدلّة الإتمام لها .
( 1 ) لعدم كون سفره معصية لتشمله الأدلّة .
( 2 ) لأنّ سفره يكون إعانة وتقوية للجائر ، وهو حرام ومعصية ، فتشمله الأدلّة ؛ أعني قوله عليه السّلام : « أو في معصية اللّه » ، وكذا قوله عليه السّلام : « إلّا أن يكون رجلا مشيّعا لسلطان جائر » .