مسألة 14 : لو كان حين الشروع قاصدا للإقامة ، أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية ، أو كان متردّدا ، ثمّ عدل وبنى على عدم الأمرين ، فإن كان ما بقي بعد العدول مسافة ، ولو ملفّقة قصّر ( 1 ) وإلّا فلا ( 2 ) .
شرح
لأجل تردّده في أنّه يمرّ على وطنه ، أو يقيم العشرة أو لا ؟ فيجب عليه التمام ؛ لعدم حصول الشرط ؛ أعني قصد المسافة . وكذلك الكلام فيما إذا يحتمل عروض عارض للمرور عن الوطن أو الإقامة بحيث يمنع عن تحقّق قصد قطع المسافة ، بخلاف ما إذا كان الاحتمال ضعيفا لا يعتني به العقلاء ، ولم يمنع عن تحقّق قصد قطع المسافة ، فإنّه يقصّر حينئذ .
( 1 ) لتحقّق شرط التقصير ؛ أعني قطع المسافة قاصدا .
( 2 ) عدم التقصير لعدم تحقّق الشرط .