تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
مسألة 12 : يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع ، وإن عدل عن الشخص ، كما لو قصد السفر إلى مكان خاصّ ، وكان مسافة ، فعدل في أثناء الطريق إلى آخر ، يبلغ ما مضى مع ما بقي إليه مسافة ، فإنّه يقصّر حينئذ على الأصحّ ( 1 ) ، كما أنّه يقصّر لو كان من أوّل الأمر قاصدا للنوع ، دون الشخص ، بأن يشرع في السفر قاصدا للذهاب إلى أحد الأمكنة التي كلّها مسافة ، ولم يعيّن أحدها ، بل أو كل التعيين إلى وقت الوصول إلى الحدّ المشترك بينهما .
شرح
( 1 ) لإطلاق أدلّة التقصير الناطق بأنّ من أراد قطع ثمانية فراسخ يجب عليه القصر فإنّ مريد الثمانية : تارة : يقصد مكانا خاصّا ، فيسير إليه . وتارة : يقصده ويسير إليه ، ولكن قبل الوصول يبدأ له السير إلى مقصد آخر ، يكون السير إليه بانضمام ما قطع مسافة شرعية . وثالثة : يقصد السير إلى النوع لا المكان المعيّن ، كما إذا كانت مدائن متعدّدة متقاربة بعضها من بعض ، يكون السير إليها بمقدار المسافة ، فيسير إليها من دون تعيّن أيّ واحد من تلك المدائن ، وأوكل التعيين إلى وقت الوصول إلى الحدّ المشترك . فجميع هذه الصور تكون داخلة تحت إطلاق أدلّة التقصير ، فإنّ قوله عليه السّلام : « إنّما وجب التقصير في ثمانية فراسخ » « 1 » ، وقوله عليه السّلام : « في بريدين أو بياض يوم » « 2 » ، أو « التقصير يجب في بريدين » « 3 » يشمل جميع الصور المذكورة ، إلّا أن يدلّ دليل على خروج بعض الصور من إطلاقها ، وهو غير موجود .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 5 : 490 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 5 : 492 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 1 ، الحديث 7 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 5 : 493 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 1 ، الحديث 17 .
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر) — صفحة 63 | الشيخ عبد النبي النمازي