تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
مسألة 13 : لو تردّد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ ، ثمّ عاد إلى الجزم فإن لم يقطع شيئا من الطريق حال التردّد بقي على القصر ، وإن لم يكن ما بقي مسافة ، ولو ملفّقة ، وإن قطع شيئا منه حاله : فإن كان ما بقي مسافة ، بقي على القصر أيضا ، وإن لم يكن مسافة فلا إشكال في وجوب التمام ، إذا لم يكن ما بقي بضمّ ما قطع قبل حصول التردّد مسافة ، وأمّا إذا كان المجموع بإسقاط ما تخلّل في البين مسافة ، فالأحوط الجمع ، وإن لا يبعد العود إلى القصر ؛ خصوصا إذا كان القطع يسيرا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الصور المفروضة في المسألة خمسة : الصورة الأولى : التردّد ، ثمّ العود إلى الجزم مع عدم قطع الطريق حال التردّد ويكون الباقي من المسير بمقدار المسافة ولو تلفيقا . الصورة الثانية : هي الصورة الأولى ، مع عدم كون الباقي من المسير بمقدار المسافة ، ولو تلفيقا . الصورة الثالثة : ما لو قطع شيئا حال التردّد ، وكان الباقي من السير بنفسه مسافة . الصورة الرابعة : أن لا يكون الباقي من السير بنفسه ولا بانضمام ما قطعه حال الجزم ، بعد إسقاط ما تخلّل في البين بمقدار المسافة . الصورة الخامسة : أن يكون الباقي من السير بانضمام ما قطعه حال الجزم بعد إسقاط ما تخلّل في البين بمقدار المسافة . وأمّا حكم الصور الخمسة : فاختار السيّد الماتن رحمه اللّه في الصورة الأولى التقصير ، ولا خلاف فيه ، ووجهه واضح ؛ لأنّ الباقي من السير بنفسه يكون بمقدار
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر) — صفحة 64 | الشيخ عبد النبي النمازي