تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
مسألة 11 : لو اعتقد التابع أنّ متبوعه لم يقصد المسافة ، أو شكّ في ذلك ، وعلم في الأثناء أنّه كان قاصدا لها فإن كان الباقي مسافة يجب عليه القصر ( 1 ) ، وإلّا فالظاهر وجوب التمام عليه .
شرح
( 1 ) لا شكّ أنّ التقصير يتوقّف على السير ، بمقدار المسافة واقعا ، ولو لم يعلم أنّه بمقدار المسافة ، أو اعتقد خلافه ، فلو قصد السير إلى محلّ يكون في الواقع بمقدار ثمانية فراسخ يجب عليه التقصير ، وإن لم يعلم كونه بمقدار المسافة ، أو اعتقد كونه ما دون المسافة ، فإنّ الأحكام تابعة لموضوعاتها الواقعية ، لا الخيالية . في المقام إذا قصد التابع تبعية المتبوع في السير ، والحال أنّ المتبوع قصد السير إلى محلّ يكون بمقدار المسافة ، يجب عليه التقصير ، حتّى لو اعتقد أوّلا أنّ المتبوع لم يقصد المسافة ، أو كان شاكّا في أنّه قصد المسافة أولا ، ولا يتوقّف التقصير على كون باقي المسير مسافة ، كما أفاده السيّد الماتن رحمه اللّه . ومن زعم أنّ المقام يكون من قبيل السير إلى محلّ العزيم ، أو الضالّة المردّد بين كونه مسافة أو أقلّ ليس بصحيح ؛ لوجود الفارق بينهما ؛ لأنّ في المقام التابع قصد متابعة المتبوع ، وقصد المتبوع في الواقع يكون بمقدار المسافة ، غاية الأمر يكون التابع جاهلا بذلك ، وهو لا يضرّ بالواقع .