تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
ثانيها : قصد قطع المسافة ( 1 ) من حين الخروج ، فلو قصد ما دونها ، وبعد الوصول إلى المقصد مقدارا آخر ، دونها .
شرح

الشرط الثاني : قصد قطع المسافة

( 1 ) لا خلاف بين الأصحاب في اعتبار هذا الشرط ، كما صرّح في « الجواهر » بكونه مجمعا عليه ؛ محصّلا ومنقولا « 1 » ، مع الإجماع على عدم اعتبار قطع المسافة في التقصير ، بل يكفي القصد مع الوصول إلى حدّ الترخّص بنحو الشرط المتأخّر . ويدلّ على اعتبار قصد المسافة النصوص المعتبرة : الأوّل : ما رواه صفوان ، قال : سألت الرضا عليه السّلام عن رجل خرج من بغداد ، يريد أن يلحق رجلا رأس ميل ، فلم يزل يتبعه حتّى بلغ النهروان ؛ وهي أربعة قال : « لا يقصّر ولا يفطر ؛ لأنّه خرج من منزله ، وليس يريد السفر ثمانية فراسخ ، إنّما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق ، فتمادي به السير إلى الموضع الذي يلغه . . . » « 2 » . الثاني : موثّقة عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يخرج في حاجة له ، وهو لا يريد السفر فيمضي في ذلك ، فتمادي به المضي ، حتّى تمضي به ثمانية
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 14 : 231 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 5 : 403 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 4 ، الحديث 1 .
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر) — صفحة 52 | الشيخ عبد النبي النمازي