تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
شرح
والمسافة المستديرة يتصوّر على صور ثلاثة : الأولى : أن يدور حول البلد ، وكان بمقدار ثمانية فراسخ . الثانية : أن يخرج من البلد بمقدار الترخّص ، ثمّ يقطع مسافة مستديرة حول البلد . الثالثة : أن يخرج من البلد إلى حدّ الترخّص ، ثمّ يقطع مسافة مستديرة في جانب من البلد . أمّا الصورة الأولى فلا يجوز القصر ؛ لعدم صدق السفر ، بل يكون مثل قطع المسافة في نفس البلد . أمّا الصورة الثانية والثالثة ، فيشمله إطلاق الأدلّة لقطع المسافة ، ولصدق السفر عليه عرفا ؛ لخروجه من البلد بمقدار الترخّص . نعم ، يشترط في صورة التلفيق أن لا يكون كلّ من الذهاب والرجوع أقلّ من أربعة فراسخ ، من غير فرق بين أن يكون قطع المسافة لأجل شغل ، أو لا ، ولا بين كون شغله في النقطة المقابلة لمبدأ السير ، أو قبلها .