تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح
« إذا دخلت مكّة فأتمّ يوم تدخل » « 1 » . الثالثة : صحيحة عثمان بن عيسى ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين . فقال : « أتمّها ، ولو صلاة واحدة » « 2 » . الطائفة الثالثة : ما دلّ على أنّ الإتمام في المواطن الأربعة من مخزون علم اللّه : الأولى : صحيحة حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « من مخزون علم اللّه الإتمام في أربعة مواطن : حرم اللّه ، وحرم رسوله صلّى اللّه عليه واله وسلّم ، وحرم أمير المؤمنين عليه السّلام ، وحرم الحسين بن علي عليه السّلام » « 3 » . الثانية : صحيحة مسمع عن أبي إبراهيم عليه السّلام ، قال : « كان أبي يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما ، ويقول : إنّ الإتمام فيهما من الأمر المذخور » « 4 » . ولا يخفى أنّ المستفاد من الصحاح في الطائفة الثانية أنّ الإتمام في الحرمين الشريفين متعيّن ، كما أنّ ظاهر الصحيحين الأخريين في الطائفة الثالثة تعيّن الإتمام في المواطن الأربعة ، وأنّ الإتمام من مذخور علم اللّه . ولكن مقتضى الجمع بين النصوص الدالّة على التخيير والأخبار الصحاح الظاهرة في تعيّن الإتمام ، وأنّه من مذخور علم اللّه هو التخيير . نعم ، ورد في الأخبار ما يدلّ ظاهره على عدم جواز الإتمام في الحرمين
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 5 : 545 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 25 ، الحديث 7 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 5 : 547 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 25 ، الحديث 17 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 5 : 543 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 25 ، الحديث 1 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 5 : 543 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 25 ، الحديث 2 .