تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
مسألة 4 : لو تذكّر الناسي للسفر أثناء الصلاة ، فإن كان قبل الدخول فيركوع الركعة الثالثة أتمّ الصلاة ( 1 ) ، واجتزأ بها ، وإن تذكّر بعد ذلك‌بطلت ( 2 ) ، ووجبت عليه الإعادة ، مع سعة الوقت ، ولو بإدراك ركعة منه .
شرح
( 1 ) بلا إشكال فيه ؛ لأنّ وظيفته الواقعية التقصير ، فنيّته الإتمام في ابتداء الصلاة إنّما كان خطأ منه في تطبيق ما هو الواجب عليه ، ولم يكن بنحو التقييد ، فإذا تذكّر والتفت أنّ الواجب عليه القصر ، وكان ذلك قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة ، فيجلس ، ويتمّ صلاته قصرا ، تصحّ صلاته . وأمّا جواز العدول من نيّة الإتمام إلى القصر فلأنّ حقيقة صلاة القصر والتمام ، وماهيتهما واحدة ، وإنّما تختلفان في عدد الركعات ، كالختلاف الصلاة من حيث الفرادى والجماعة ، فإنّهما حقيقة واحدة ، وإنّما اختلفا في الكيفية والخصوصية . فلا تباين بين حقيقة صلاة القصر التمام حتّى يقال : لا يمكن العدول عن أحدهما إلى الآخر . ( 2 ) وأمّا لو تذكّر بعد الدخول في الركوع فلا تجزي ، ويجب عليه الإتيان بالصلاة قصرا ؛ لأنّ الناسيكما مرّلو تذكّر في الوقت يجب عليه الإعادة .