تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
شرح
القول الثالث : وجوب الإعادة في الوقت خاصّة . وهذا قول ابن الجنيد الإسكافي وأبي الصلاح الحلبي ، وقال في « الرياض » - إشارة إلى القول الثاني والثالث : - « وهما نادران ، ولا سيّما الثاني ، مع عدم وضوح مستندهما ، عدا الأصول » . أقول : مستند مذهب المشهور صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام ؛ حيث قال في ذيلها : « وإن لم يكن قرئت عليه ، ولم يعلمها فلا إعادة عليه » فهي صريحة في أنّ الجاهل بحكم التقصير ، ووجوبه على المسافر إذا صلّى في السفر التمام مكان القصر فلا إعادة عليه . وأمّا مستند القول الثاني : فهو عموم ما دلّ على مبطلية الزيادة في الصلاة ، مثل ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السّلام ؛ حيث قال : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » « 1 » . وما رواه في « الخصال » بإسناده عن الأعمش عن الصادق عليه السّلام ؛ حيث قال : « . . . والتقصير في ثمانية فراسخ ، وهو بريدان ، وإذا قصّرت أفطرت ، ومن لم يقصّر في السفر لم تجز صلاته ؛ لأنّه قد زاد في فرض اللّه عزّ وجلّ » « 2 » . وما رواه الحلبي عن الصادق عليه السّلام ، قال : قلت له : صلّيت الظهر أربع ركعات ، وأنا في سفر . قال عليه السّلام : « أعد » « 3 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 5 : 232 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 19 . الحديث 2 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 5 : 532 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 17 ، الحديث 8 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 5 : 531 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 17 ، الحديث 6 .