تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
وإن كان جاهلا بأصل الحكم ، وأنّ حكم المسافر التقصير لم يجب عليه الإعادة ( 2 ) ، فضلا عن القضاء .
شرح
قال : « أعد » « 1 » . وحيث إنّ السائل في صحيحة الحلبي عبيد اللّه بن علي الحلبي ، وشأنه ينافي أن يصلّي التمام في السفر عالما عامدا ، ولأجل ذلك حمله الأصحاب على صورة النسيان أو الغفلة ، فإذا كان كذلك فدلالتها على وجوب الإعادة في صورة العلم والعمد يكون بالأولوية . ويمكن أن يقال : إنّ السائل ، وإن كان الحلبي ، لكن ذلك لا يدلّ على صدور الفعل منه ، بل المتعارف أن ينسب السائل فعل الذي يسأل عن حكمه إلى نفسه ، فإذا كان كذلك فيشمل الخبر ما إذا كان الإتمام مكان القصر عالما . ( 2 ) لو صلّى المسافر التمام موضع التقصير ، جاهلا بالحكم ، ففيه أقوال ثلاثة : القول الأوّل : عدم وجوب الإعادة في الوقت ، والقضاء في خارجه . وهذا هو المشهور شهرة عظيمة ، وقال في « الرياض » : « الأشهر الأقوى ، بل عليه الإجماع في الجملة في ظاهر بعض العبارات » « 2 » . القول الثاني : وجوب الإعادة مطلقا في الوقت وخارجه . وهذا قول المعاني على ما حكاه ؛ المختلف » و « المستند » « 3 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 5 : 531 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 17 ، الحديث 6 . ( 2 ) - رياض المسائل 4 : 452 . ( 3 ) - مختلف الشيعة 2 : 537 ، المسألة 395 ، مستند الشيعة 8 : 322 .