شرح
بنافلة الظهرين إذا سافر بعد الزوال .
الفرع الثاني : قيل إذا كان الرجل مسافرا ، ودخل عليه وقت الظهر ، ولكنّه يريد الإتيان بصلاة الظهر في وطنه أو محلّ إقامته يجوز له الإتيان بنافلة الظهر في السفر ؛ لأنّه يصلّي عن قريب ظهره تماما ، فإذا تمّت الفريضة صلحت نافلتها ، وكذلك لو صلّى الظهر في السفر قصرا ، وترك العصر ؛ ليصلّيه تماما في بيته يجوز له نافلة العصر ، ومثله ما إذا صلّى العشاء أربعا في الحضر ثمّ فإنّه يجوز له الإتيان بالوتيرة في السفر .
ولكنه غير صحيح : لأنّ المراد من قوله عليه السّلام في خبر أبي يحيى الحنّاط :
« يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة » . هو الإشارة إلى أنّه لو كانت النافلة مشروعة في السفر لكان إتمان الفريضة أولى ، فإذا نفصت الفريضة فسقوط النافلة أولى .
فلا يدلّ الخبر المذكور على أنّه إذا تمّت الفريضة الإتيان بنافلته حتّى في السفر ، فلم يثبت جواز النافلة في السفر في الفروض المذكورة .
والمرجع عموم ما دلّ على سقوطها في السفر عند تقصير الفريضة .