تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
ويبقى سائر النوافل ( 3 ) ،
شرح
وكذلك ما رواه أبو يحيى الحنّاط ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر . فقال : « يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة » « 1 » . وكذلك ما رواهخ رجاء بن الضحّاك عن الرضا عليه السّلام ، أنّه كان في السفر يصلّي فرائضة ركعتين ركعتين ، إلّا المغرب ، فإنّه كان يصلّيها ثلاثا ، ولا يدع نافلتها ، ولا يدع صلاة الليل والشفع والوتر وركعتي الفجر في سفر وحضر ، وكان لا يصلّي من نوافل النهار في السفر شيئا « 2 » . ( 3 ) لا خلاف بين الأصحاب في عدم سقوط نافلة الليل في السفر . ويدلّ عليه النصوص المتظافرة ؛ منها ما رواه الحارث بن المغيرة : قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر ، ولا حضر » « 3 » . فيدلّ على استحباب نافلة الليل والفجر في السفر ، ويدلّ أيضا على عدم سقوط نافلة المغرب في السفر ، ما رواه الحارث بن المعيرة ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « أربع ركعات بعد المغرب ، لا تدعهنّ في حضر ، ولا سفر » « 4 » . وكذلك ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « الصلاة في السفر ركعتان ، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلّا المغرب ، فإنّ بعدها أربعة ركعات ،
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 3 : 60 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 21 ، الحديث 4 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 3 : 61 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 21 ، الحديث 8 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 3 : 66 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 25 ، الحديث 1 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 3 : 63 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 24 ، الحديث 1 .