والأحوط الإتيان بالوتيرة رجاء ( 4 ) .
شرح
لا تدعهنّ في حضر ولا سفر ، وليس عليك قضاء صلاة النهار ، وصلّ صلاة الليل ، واقضه » « 1 » .
( 4 ) المشهور بين الأصحاب سقوط نافلة العشاء في السفر ، ولعلّ سندهم إطلاق قوله عليه السّلام : « لا تصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا » لنافلة العشاء .
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّه ناظر إلى نافلة النهار ، بقرينة أنّ السؤال في مثل رواية الحنّاط كان عن النافلة النهارية ، وأجاز الشيخ رحمه اللّه في « النهاية » إتيانها ، وقوّاه في « الذكرى » .
ويمكن أن يقال : إنّ مقتضى إطلاق استحباب نافلة العشاء عدم سقوطها في السفر ، ولأجل ذلك عنون المحدّث الحرّ العاملي باب نافلة العشاء هكذا : « . . . باستحباب المداومة على نافلة العشاء جالسا أو قائما ، والقيام أفضل ، وعدم سقوطها في السفر » .
وكأنّه رحمه اللّه استفاد ذلك من مفاد تلك الروايات فإنّ فيها قول أبي جعفر عليه السّلام :
« من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلّا بوتر » .
فرعان الفرع الأوّل : قيل لو دخل على الرجل الوقت ، وهو حاضر ، فسافر قبل الإتيان بالظهرين ، يجوز له الإتيان بنافلتهما في السفر ، وإن كان الواجب عليه
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 3 : 63 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 24 ، الحديث 2 .