تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
المسألة 18 : يشترط اتحاد مكان التردّد ( 1 ) ، كمحلّ الإقامة . فمع التعدّد لا ينقطع حكم السفر . مسألة 19 : حكم المتردّد المستقرّ عليه التمام بعد ثلاثين يوما إذا خرج عن مكان التردّد إلى ما دون المسافة ، وكان من نيّته العود إلى ذلك المكان ، حكم العازم على الإقامة ( 2 ) ، وقد مرّ حكمه . مسألة 20 : لو تردّد في مكان تسعة وعشرين مثلا ، أو أقلّ ، ثمّ سافر إلى مكان آخر ، وبقي متردّدا فيه كذلك بقي على القصر ( 3 ) ما دام كذلك ، إلّا إذا نوى الإقامة بمكان ، أو بقي متردّدا ثلاثين يوما .
شرح
( 1 ) لظهور أدلّة المسألة في اعتبار وحدة محلّ التردّد ؛ يعني ما قلنا في اعتبار وحدة محلّ الإقامة ؛ لأنّ لسان الدليل في المسألتين واحد . فلو كان التردّد في مكانين ، أو أمكنة متعدّدة مستقلّة ؛ بحيث لا يراها العرف واحدا ، فبقي في مجموع المكانين ، أو الأمكنة شهرا ، يجب عليه التقصير . ( 2 ) قد مرّ ذكر الأخبار الصحيحة « 1 » الدالّة على أنّ التردّد ثلاثين يوما قاطع للسفر ، وأنّه كالإقامة عشرة ، فإذا خرج المتردّد عن محلّه إلى ما دون المسافة حكمه كالمقيم الخارج إلى ما دون المسافة ، وقد تقدّم أقسامه وأحكامها في مسألة 14 . ( 3 ) وجهه ظهر ممّا مرّ سابقا ؛ وذلك لأنّ المسافر يجب عليه التقصير إلّا إذا نوى الإقامة عشرة أيّام ، أو بقي متردّدا شهرا أو ثلاثين يوما ؛ ففي غيرها هاتين الصورتين يجب التقصير ، حتّى إذا قصد إقامة تسعة أيّام ، أو تردّد في مكان تسعة وعشرين يوما .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 5 : 526 و 528 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 9 و 12 و 13 و 17 .