تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
ويلحق بالتردّد ( 2 ) ما إذا عزم على الخروج غدا ، أو بعده ، ولم يخرج ، وهكذا إلى أن يمضي ثلاثون يوما ، بل يلحق به أيضا إذا عزم على الإقامة تسعة أيّام مثلا ، ثمّ بعدها عزم على إقامة تسعة أخرى ، وهكذا ، فيقصّر إلى ثلاثين يوما ، ثمّ يتمّ ، وإن لم يبق إلّا مقدار صلاة واحدة .
شرح
وعلى فرض ثبوت وثاقته لا يغيّر شيئا ، ولا يضرّنا . ( 2 ) مفاد روايات الباب يدلّ على أنّ قاصد الإقامة عشرة أيّام يتمّ ، ومن لم يكن قاصدا ، ولكن أقام من غير إرادة شهرا يتمّ ، من غير فرق في ذلك بين أن كان قاصدا للخروج غدا ، أو بعد غد ، أو قاصدا للخروج بعد خمسة أيّام ، أو ستّة أيّام ، أو تسعة أيّام . فحميع الفروض التي لم يقصد إقامة العشرة ، ولكن بقي من غير قصد شهرا لها حكم واحد ، وهو الإتمام .