الثالث من القواطع : البقاء ثلاثين يوما في مكان متردّدا ( 1 ) ،
شرح
الثالث من القواطع : البقاء ثلاثين يوما
( 1 ) لا خللاف بين الأصحاب ، بل ادعى عليه الإجماع في « المدارك » و « الرياض » ، ويدلّ عليه الأخبار المعتبرة المستفيضة ، بل كاد أن تكون متواترة ، وهي : الأولى : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قلت له : أرأيت من قدم بلدة ، إلى متى ينبغي له أن يكون مقصّرا ؟ ومتى ينبغي أن يتمّ ؟ فقال : « إذا دخلت أرضا ، فأيقنت أنّ لك بها مقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة ، وإن لم تدر ما مقامك بها ؛ تقول غدا أخرج ، أو بعد غد ، فقصّر ما بينك وبين أن يمضي شهر ، فإذا تمّ لك شهر فأتمّ الصلاة ، وإن أردت أن تخرج من ساعتك » « 1 » . الثانية : مصحّح أبي أيّوب ، قال : سأل محمّد بن مسلم أبا عبد اللّه عليه السّلام ، وأنا أسمع ، عن المسافر إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيّام ، فليتمّ الصلاة ، فإن لم يدر ما يقيم ، يوما أو أكثر ، فليعد ثلاثين يوما ، ثمّ ليتمّ ، وإن كان أقام يوما أو صلاة واحدة . فقال له محمّد بن مسلم : بلغني أنّك قلت : خمسا . فقال : ، « قد قلت ذلك » . قال أبو أيّوب : فقلت : أنا جعلت فداك يكون أقلّ من خمسة أيّام . قال : « لا » « 2 » .هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 5 : 526 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 9 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 5 : 527 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 12 .