شرح
الدليل صلاة المسافر إذا كانت المسافة ثمانية فراسخ ، وبحسب الطبع الأوّلي اعتبار مسافة ثمانية فراسخ امتدادية ؛ ذهابا أو إيابا . ولكن دلّ الدليل على كفاية التلفيق إذا كلّ من الذهاب والإياب أربعة فراسخ ، والأدلّة هي :
1 - صحيحة معاوية بن وهب ، قال : « بريد ذاهبا وبريد جائيا » « 1 » .
2 - صحيحة سليمان بن حفص المروزي : « التقصير في الصلاة بريدان ، أو بريد ذاهبا وجائيا » « 2 » .
3 - صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : « إنّه ذهب بريدا ورجع بريدا » « 3 » .
4 - صحيحة زرارة ، فقال : « بريد ذاهب وبريد جائي » « 4 » .
5 - رواية الفضل بن شاذان : « لأنّ ما تقصر فيه الصلاة بريدان ذاهبا ، أو بريد ذاهبا ، وبريدء جائيا » « 5 » .
يستدلّ للوجه الثاني بذيل صحيحة محمّد بن مسلم ؛ حيث قال عليهم السّلام : « إنّه ذهب بريدا ، ورجع بريدا فقد شغل يومه » « 6 » .
تقرسى الاستدلال : أنّه جعل علّة التقصير شغل اليوم فنستكشف أنّ ملاك التقصير أن يكون السفر شاغلا ليومه ؛ فإذا كان كذلك لا فرق بين أن يكون كلّ من
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 5 : 494 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 2 ، الحديث 2 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 5 : 495 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 2 ، الحديث 4 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 5 : 496 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 2 الحديث 9 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 5 : 498 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 2 ، الحديث 14 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 5 : 498 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 2 ، الحديث 18 .
( 6 ) - وسائل الشيعة 5 : 496 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 2 ، الحديث 9 .