تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
ذهابا أو إيابا أو ملفّقة ( 4 )
شرح
وجوب التقصير بمسافة ثمانية فراسخ فهي : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليهم السّلام قال : « لا بأس للمسافر أن يتمّ الصلاة في سفره مسيرة يومين » « 1 » . ( 4 ) بعد ما دلّت الأخبار على اعتبار المسافة في التقصير ، وأنّها ثمانية فراسخ فقد وقع البحث في أنّها تعتبر أن تكون امتدادية ، أو لا يعتبر ذلك بل يكفي تحقّقها ملفقا بالذهاب والإياب ؟ ! ذهب المشهور إلى الثاني ؛ أعني عدم اعتبارها امتدادية وكفاية وتلفيقا ، بل كاد أن يكون مجمعا عليه ؛ لعدم وجود المخالف في المسألة ، سوى ما نسب إلى الكليني رحمه اللّه من الاكتفاء بالأربعة الامتدادية مطلقا ، ولكّنه ضعيف ؛ لمخالته لصريح النصوص . ولعلّ مراده رحمه اللّه من الاكتفاء بالأربعة لفرض رجوع المسافر ذلك المسير ، فيتحقّق الشرط ؛ أعني مسافة ثمانية فراسخ . وكيف كان يدلّ على كفاية التلفيق صحيحة معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليهم السّلام : أدنى ما يقصّر فيه المسافر الصلاة ؟ قال : « بريد ذاهبا وبريد جائيا » « 2 » . ويدلّ عليه أيضا صحيحة سليمان بن حفص المروزي قال : قال الفقيه عليهم السّلام : « التقصير في الصلاة بريدان ، أو بريد ذاهبا وجائيا » « 3 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 5 : 492 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 1 ، الحديث 9 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 5 : 494 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 2 ، الحديث 2 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 5 : 495 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 2 ، الحديث 4 .