تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
شرح
صاحب « العروة » رحمه اللّه « 1 » . وقال السيّد البروجردي رحمه اللّه : « إنّه المشهور ، بل تصدّي جماعة لتحصيل الإجماع » « 2 » . واستدلّ لهذا القول بأنّ مقتضى إطلاق أدلّة القصر ذلك ، خرج عنها موضع الإقامة ، فيبقى الباقي تحت الإطلاق . لكن يرد عليه : أنّ صحيحة أبي ولّاد تخصّص أدلّة القصر ، وتدلّ أنّ المقيم ما دام يخرج إلى المسافة فعليه التمام . القول الثاني : وجوب التمام في الذهاب والمقصد والعود ومحلّ الإقامة . اختاره العلّامة في أجوبة المسائل المهنائية ، واختاره السيّد الحكيم رحمه اللّه في « المستمسك » « 3 » . واستدلّ لهذا القول بأنّ محلّ الإقامة نزّل منزلة الوطن ، فالمقيم ما دام لم يخرج من محلّ الإقامة بقصد المسافة يجب عليه التمام . وقال المحقّق البحراني رحمه اللّه في « الحدائق » : إنّه من حيث الاعتبار لا يخلو من وجه « 4 » . ولكن يرد عليه : أنّ مقتضى قوله عليه السّلام في صحيحة أبي ولّاد « فليس لك أن تقصّر حتّى تخرج منها » وجوب القصر عليه من حين شروعه في العود ؛ لكونه مبدأ سفره .
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى : قواطع السفر ، مسألة 24 . ( 2 ) - التقريرات ، السيّد البروجردي رحمه اللّه 2 : 489 . ( 3 ) - مستمسك العروة الوثقى 8 : 125 . ( 4 ) - الحدائق الناضرة 11 : 487 .