مسألة 12 : لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها ، أو يتردّد فيها ؛ في أنّه لو كان بعد الصلاة تماما بقي على التمام ( 1 ) ، ولو كان قبله رجع إلى القصر .
مسألة 13 : إذا تمّت العشرة لا يحتاج البقاء على التمام إلى قصد إقامة جديدة ( 2 ) ، فما دام لم ينشئ سفرا جديدا يبقى على التمام ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لأنّ صحيحة أبي ولّاد دلّت على أنّ ناوي الإقامة إذا أتى بصلاة تماما فعليه البقاء على وظيفة الحاضر وناوي الإقامة ، وأنّ العدول عن نيّة الإقامة لا تضرّ بذلك ، من غير فرق بين أن يكون متردّدا في الإقامة وعدمها ، وبين أن يكون عازما على عدم الإقامة .
وكذلك الصحيحة تدلّ على أنّ عدم الإتيان بصلاة تماما .
( 2 ) لأنّ إطلاق أدلّة الإقامة الدالّة على أنّ المقيم يتمّ صلاته وصومه ، وأنّه في حكم المتوطّن شامل لما إذا تمّت العشرة ، وأراد المقيم البقاء في محلّ الإقامة عشرة أيّام أخرى ، أو أقلّ منها أو أكثر ، من غير حاجة إلى قصد إقامة جديدة .
( 3 ) فإنّ قوله عليه السّلام في الصحيحة « فليس لك أن تقصّر ، حتّى تخرج منها » يدلّ على وجوب الإتمام إلى أن ينشئ سفرا جديدا ، فإذا سافر فيجري عليه حكم المسافر .