تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
مسألة 14 : لو قصد الإقامة واستقرّ حكم التمام بإتيان صلاة واحدة بتمام ، ثمّ خرج إلى ما دون المسافة ، وكان من نيّته العود إلى مكان الإقامة ، من حيث إنّه مكان إقامته بأن كان رحله باقيا فيه ، ولم يعرض عنه بأن كان من نيّته مقام عشرة أيّام فيه بعد العود إليه ، فلا إشكال في بقائه على التمام ( 1 ) ، وإن لم يكن من نيّته ذلك ؛ سواء كان متردّدا ، أو ناويا للعدم فالأقوى أيضا البقاء على التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة ( 2 ) ، ما لم ينشئ سفرا جديدا ؛ خصوصا إذا كان المقصد في
شرح
( 1 ) وجوب التمام في هذه الصورة لا خلاف فيه بين الأصحاب ، وادعى عليه الإجماع في « الروض » . ودليله واضح ؛ لأنّ مقتضى أدلّة الإقامة أنّ المقيم يجب عليه الإتمام ما لم ينشئ سفرا جديدا ، والمفروض في المقام أنّ المقيم يخرج إلى ما دون المسافة ، مع عدم الإعراض عن محلّ إقامته ، ورحله باق ، يريد الرجوع إليه . فعليه الإتمام في الذهاب والمقصد والرجوع ومحلّ الإقامة ؛ خصوصا إذا كان من قصده إقامة عشرة أيّام في محلّ الإقامة بعد العود . وقيل : يختص حكم الإتمام بمحلّ الإقامة بعد العود ؛ لأنّه القدر المتيقّن من تخصيص أدلّة القصر بدليل الإقامة ، وأمّا الذهاب والإياب والمقصد فيجب عليه التقصير بمقتضى عمومات القصر للمسافر . ولكن فيه ما لا يخفى ؛ فإنّ مقتضى أدلّة الإقامة كون المقيم في حكم المتوطّن ، ما لم يقطع المسافة . ( 2 ) وجهه ظهر ممّا مرّ فلا نعيد .