تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
مسألة 27 : كما أنّه من شروط القصر في ابتداء السفر الوصول إلى حدّ الترخّص ، كذلك عند العود ينقطع حكم السفر بالوصول إليه ، فيجب عليه التمام ( 1 ) . والأحوط مراعاة رفع الأمارتين . والأحوط الأولى تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله ، والجمع بين القصر والتمام إن صلّى بعد الوصول إلى الحدّ . وأمّا بالنسبة إلى المحلّ الذي عزم على الإقامة فيه ، فهل يعتبر فيه حدّ الترخّص ، فينقطع حكم السفر بالوصول إليه أو لا ؟ فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط ؛ إمّا بتأخير الصلاة إليه أو الجمع .
شرح
( 1 ) الأقوال في تمامية الصلاة وعدمها عند الرجوع أربعة : الأوّل : الإتمام حين الوصول إلى أحد الأمرين : سماع الأذان أو رؤية الجدران . هذا مذهب المشهور . الثاني : التخيير بين القصر والتمام من حين الوصول إلى أحد الأمرين عند الرجوع إلى أن يدخل بيته . ذهب إليه صاحب « المدارك » و « الذخيرة » . الثالث : الإتمام عند الوصول إلى حدّ يسمع الأذان ، ولم يعتبر رؤية الجدران . ذهب إليه المحقّق في « الشرائع » . الرابع : التقصير إلى أن يدخل بيته . ذهب إليه صاحب « الحدائق » تبعا لابن بابويه ، وحكي القول بذلك عن ابن الجنيد والسيّد المرتضى رحمهما اللّه ، مع أنّه في الذهاب اختار القول بخفاء كلا الأمرين . واستدلّ للقول الأوّل بذيل صحيحة عبد اللّه بن سنان ، بقوله عليه السّلام : « وإذا