مسألة 26 : كما أنّه يعتبر في التقصير الوصول إلى محلّ الترخّص إذا سافرمن بلده ، فهل يعتبر في السفر من محلّ الإقامة ( 1 ) ، ومن محلّ التردّد ثلاثين يوماأو لا ؟ فيه تأمّل ، فلا يترك مراعاة الاحتياط فيهما .
شرح
( 1 ) اختلف القول في اعتبار الوصول إلى حدّ الترخّص في السفر من محلّ الإقامة ، فنسب إلى الأكثر القول بالاعتبار ، وأنّ المقيم إذا أراد السفر من محلّ إقامته يتمّ إلى أن يصل إلى حدّ الترخّص ، كالمسافر من وطنه .
ونسب إلى غير واحد من الأصحاب أنّ المقيم يقصّر بمجرّد تلبّسه بالسفر ، وخروجه من محلّ الإقامة ، ولا يعتبر وصوله إلى حدّ الترخّص .
واستدلّ للقول الأوّل بوجوه :
الأوّل : إطلاق صحيح محمّد بن مسلم « الرجل يريد السفر متّى يقصّر ؟ » شامل للمتوطّن والمقيم . الثاني : الروايات « 1 » الدالّة على أنّ إقامة عشرة أيّام تقطع السفر ، وتكون مدّة الإقامة في حكم الوطن . الثالث : الروايات « 2 » الدالّة على أنّ من شغله السفر إذا أقام عشرة أيّام يوجب زوال عنوان شغله السفر ، مع أنّه متلبّس بهذا الشغل ، فالإقامة قاطعة للسفر موضوعا ، مع قطعها له حكما . الرابع : اتفاق الأصحاب ، وتسالمهم على أنّ المقيم لا يضرّه التردّد في نواحي محلّ إقامته ما لم يبلغ حدّ الترخّص ، فصلاته فيما دون الترخّص تكونهامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 5 : 524 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 5 : 517 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 12 .