تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
نعم لا يبعد وجوب القصر في السفر الأوّل مع صدق العناوين أيضا ، وإن كان الأحوط الجمع فيه وفي السفر الثاني ، ويتعيّن التمام في الثالث ( 5 ) .
شرح
( 5 ) قد اختلف الأصحاب فيما يوجب صدق عنوان « شغله السفر » ، أو « كثير السفر » : فاعتبر ابن إدريس في تحقّق الكثرة ثلاث دفعات ، ثمّ قال : « إنّ صاحب الصنعة من المكارين والملّاحين يجب عليهم الإتمام بنفس خروجهم إلى السفر ؛ لأنّ صنعتهم تقوم مقام تكرّر من لا صنعة له ممّن سفره أكثر من حضره » « 1 » . وقال العلّامة في « التذكرة » : « المعتبر صدق اسم المكاري ، ومشاركيه في الحكم ؛ سواء كان بأوّل مرّة أو بأزيد » « 2 » . وقال الشهيد الأوّل رحمه اللّه في « الذكرى » : « العتبر صدق اسم هؤلاء على من سافر ، وكذا من كان في معناهم ، وإنّما يحصل ذلك غالبا بالسفرة الثالثة الذي لم يتخلّل قبلها تلك العشرة » . ثمّ نقل كلام ابن إدريس في كفاية خروجهم إلى السفر ؛ لقيام الصنعة مقام التكرار ، ثمّ قال : « إنّه ضعيف ؛ لأنّ العلّة كثرة السفر ، وهي مفقودة هنا » « 3 » . أقول : يرد عليه أنّه ليس في أدلّة الباب أثر من أنّ علّة وجوب الإتمام كثرة السفر ، بل المصرّح به في الروايات أنّ علّية الإتمام نفس العناوين ، وكون السفر عملا ، فمقتضى تصريح الإمام عليه السّلام بأنّ الملّاح وأمثاله يتمّون الصلاة كفاية التلبّس
هامش
( 1 ) - السرائر 1 : 76 . ( 2 ) - تذكرة الفقهاء 1 : 190 . ( 3 ) - الذكرى : 258 .