في وجوب قراءة الجمعة والمنافقين وعدمه
المشهور بين الأصحاب بل كاد أن يكون مجمعا عليه استحباب قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى ، والمنافقين في الثانية من صلاة الجمعة ، ولكن الظاهر من بعض الروايات وجوب قرائتهما فيها ، مثل ما رواه محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الجمعة ، فقال : بأذان وإقامة يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ، ولا يصلي الناس ما دام الامام على المنبر ، ثم يقعد الامام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو اللّه أحد ، ثم يقوم فيفتتح خطبة ، ثم ينزل فيصلّى بالناس فيقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة ، وفي الثانية بالمنافقين « 1 » . وذكر قراءة السورتين في عداد ما يجب في الخطبة بجملة خبريّة التي هي أدلّ على الوجوب كما بيّن في الأصول يدل على وجوب قرائتهما في الجمعة .
ومثل ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - ، قال : ليس في القراءة شيء مؤقت الا الجمعة ، يقرأ بالجمعة والمنافقين « 2 » .
وما رواه الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الحديث قال : اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة « 3 » .
وما رواه محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد اللّه - عليه السلام - : القراءة في الصلاة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 39 ب 25 من أبواب صلاة الجمعة ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 815 ب 70 من أبواب القراءة ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 815 ب 70 من أبواب القراءة ح 4 .