( مسألة 7 ) : فاقد الطهورين يصحّ صومه ( 27 ) مع البقاء على الجنابة أو حدث الحيض أو النفاس . نعم فيما يفسده البقاء على الجنابة ولو عن غير عمدٍ - كقضاء شهر رمضان - فالظاهر بطلانه به ( 28 ) .
( مسألة 8 ) : لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت ، كما لا يضرّ مسّه به في أثناء النهار ( 29 ) .
شرح
( 27 ) لأنّ الطهارة شرط للواجب ، ولا دخل لها في أصل الوجوب ، فإذا كان الأمر كذلك فتحصيل الطهارة واجب على القادر ، وأمّا العاجز الذي لا يتمكّن منه فلا يتوجّه إليه التكليف ، فلا يعتبر في صحّة صومه الاغتسال قبل الفجر ، ولا يصدق على الفاقد للطهورين عنوان « تعمّد البقاء على الجنابة » .
( 28 ) بطلان صوم قضاء شهر رمضان لفاقد الطهورين ؛ لأجل إطلاق صحيحتي ابن سنان وموثّقة سماعة « 1 » التي مرّ ذكرها ، حيث أمر عليهالسلام فيها بإفطار ذلك اليوم والصوم في يوم آخر ، وإطلاقه يشمل صورة العجز عن تحصيل الطهارة .
( 29 ) مسّ الميّت يوجب الغسل ، ولكن لم يقم دليل على بطلان الصوم بكلّ حدث يوجب الغسل ، أو بسبب مسّ الميّت ، فالأصل صحّة الصوم وعدم بطلانه بسبب البقاء على حدث المسّ للميّت إلى طلوع الفجر ، فكيف بالمسّ في أثناء النهار ؟ !
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 67 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 19 ، الحديث 1 - 3 .