( مسألة 9 ) : من لم يتمكّن من الغسل - لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم ؛ ولو لضيق الوقت - وجب عليه التيمّم للصوم ، فمن تركه حتّى أصبح كان كتارك الغسل ( 30 ) ولا يجب عليه البقاء على التيمّم مستيقظاً حتّى يصبح ( 31 ) وإن كان أحوط .
( مسألة 10 ) : لو استيقظ بعد الصبح محتلماً ، فإن علم أنّ جنابته حصلت في الليل صحّ صومه إن كان مضيّقاً ، إلّا في قضاء شهر رمضان ، فإنّ الأحوط فيه الإتيان به وبعوضه ؛ وإن كان جواز الاكتفاء بالعوض بعد شهر رمضان الآتي لا يخلو من قوّة . وإن كان موسّعاً بطل إن كان قضاء شهر رمضان ، وصحّ إن كان غيره أو كان مندوباً ، إلّا أنّ الأحوط إلحاقهما به . وإن لم يعلم بوقت وقوع الجنابة ،
شرح
( 30 ) لأنّ مقتضى عموم بدلية التراب عن الماء - مثل قوله عليهالسلام : « إنّ اللّه جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً » « 1 » ، وقوله عليهالسلام : « التراب أحد الطهورين » « 2 » - قيام التيمّم مقام الغسل عند فقد الماء أو العجز عنه ، كما فيما نحن فيه ، فالتارك للتيمّم حينئذٍ باقٍ على الجنابة عمداً ، فيبطل صومه ، ويجب عليه القضاء والكفّارة ، كما مرِّ .
( 31 ) كما لا يجب ذلك على من اغتسل .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 385 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 23 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 386 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 23 ، الحديث 5 ( مع تفاوتيسير ) .